الاثنين، 11 يوليو 2011

الرد على تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز بشأن قيادة المرأة للسيارة

27 مايو

كان من المفترض أن تكون تدوينة اليوم عن الفتوى القانونية التي أصدرتها بشأن محمد المنجد بناءً سؤال من إحدى الاخوات ( على فكرة ترانا حنا نصدر فتاوى مثلنا مثل غيرنا، يعني ماحدش احسن من حد ) و ذلك ضمن الحملة التي تقوم بها هذا المدونة لمناصرة المناضلة منال الشريف ، إلا أنه أحياناً و في ظل المعارك القانونية و الفكرية تضطر لأن تغير التكتيك في اللحظة الأخيرة زي المدربين لأمر يطرأ قد يكون له أهمية على القضية و هو بحاجة إلى توضيح عاجل ، لأنه كما أنك تدافع عن رأي ؛ هناك طرف آخر على الضفة الأخرى يدافع عن رأي مناقض يحاول أن يفتح ثغرة ينفذ منها ليشرعن منع المرأة من ممارسة حق طبيعي من خلال استغلال تصريح لأحد المسئولين يرمي به في وجهك.
تدوينتنا اليوم في الرد على تصريح الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الذي قال فيه : (ن قرار عدم السماح لقيادة المرأة للسيارة لا يزال سارياً و قائماً لدى الوزارة، استنادا على البيان الذي صدر في العام 1411 هـ ، والذي قضى بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة) وأضاف : ( بالنسبة لنا في وزارة الداخلية فقد سبق أن صدر بيان في عام 1411هـ بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة وهذا بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لايزال قائما ونحن مهمتنا تطبيق النظام، وليس البحث في صحة أو خطأ مثل هذه المطالب .)
وقد تكلمتُ في تدوينة سابقة عن التكييف القانوني لبيان وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من قيادة السيارة و الصادر عام ١٩٩١م و خلصتُ إلى أنه منسوخ بصدور النظام الأساسي للحكم و المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنه بعد تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز وردني حتى كتابة هذه التدوينة (٤٦) استفسار عن طريق تويتر و الفيسبوك و الايميل حول التصريح مما يستوجب مناقشة التصريح من خلال رؤية قانونية مفصلة ، و مع أني لا أحبذ -عادة- الدخول في تفاصيل قانونية عميقة ( ثقيلة دم ) إلا أن الوضع في هذه المرحلة يستوجب ذلك ، لأن الهدف هو ترسيخ مبدأ ( سيادة القانون) و الذي يعتبر اشمل من مجرد (ممارسة) قيادة المرأة للسيارة ، لأننا في النهاية ندافع عن مؤسسات الدولة و نسيجنا القانوني ، و سوف يكون النقاش من خلال المفردات التالية :
أولاً : لابد من التأكيد من أن تصريح الأمير احمد بن عبدالعزيز لا يخرج عن كونه (رأي )أو (رؤية) شخصية لسموه او حتى لوزارة الداخلية حول القرار ، و لا يُعد نصاً قانونياً يحسم الخلاف ، فكما أن الأمير يعتقد بأن بيان وزارة الداخلية ساري المفعول ؛ هناك من يعتقد أنه منسوخ و أنه لا أثر قانوني له ، و من يحسم الخلاف هي المؤسسات التشريعية التي تملك السلطة القانونية و الدستورية لإصدار مثل تلك القرارات و البت فيها ، خصوصاً و أن سموه يمثل جهة تنفيذية وليست تشريعية ، و هناك الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية التنفيذية و تعتقد بقانونيتها لكن عندما تواجه امام القضاء الإداري يتم إلغاؤها ، و من أجل ذلك أنشأ ( القضاء الإداري) للرقابة على شرعية و قانونية القرارات الادارية التي تصدرها أجهزة الدولة حتى ولو صرح مسئولي تلك المؤسسات بأنها شرعية ، فالحَكَم هو مطابقة القرار لنص و روح القانون الساري في المملكة العربية السعودية .
ثانياً : ( إلغاء القوانين ) هي أحد مباحث القانون الرئيسية وفكرتها الرئيسية و البسيطة : (أن القانون اللاحق ينسخ و يلغي القانون السابق) ، و قد يكون الالغاء صريح ؛ بأن ينص عليه القانون الجديد ، أو يكون ضمني ؛ بأن يأتي القانون الجديد بأحكام تختلف مع أحكام القانون السابق ، و بالتالي تعتبر ملغية ، تلك هي الفكرة ببساطة ، خلينا ناخذ مثال بسيط؛ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المادة الرابعة تنص على التالي :

(القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:
أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.) يعني كان من صلاحيات رجال الهيئة أن يقبضوا و يمارسوا العقوبة بالتوبيخ و الجلد و السجن ، لكن بعد صدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام و نظام الإجراءات الجزائية نُسخت تلك المادة بالكامل ، فبعد صدور الانظمة السابقة اصبحت الهيئة مجرد جهة ضبط تعمل تحت سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها التحري عن مخالفي الانظمة ولا يجوز لها ممارسة مهمة من مهمات التحقيق كالبقض والتفتيش و التحقيق مع المتهم ، أمثلة من نظام الاجراءات الجزائية التي تخالف تلك المادة المنسوخة :

المادة الثانية:
(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·)

المادة الثالثة:
(لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·)
فلا يمكن يجينا واحد و يقول ان المادة السابقة من نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا زالت سارية ، و ان الاخوان في الهيئة لهم حق الجلد و السجن ، حتى أنه هناك تعميم واضح و صريح بشأن هذا الأمر صدر من وزارة الداخلية و نشرناه في المدونة .
و على ذلك المثال فقس، حيث أن القوانين الجديدة تنسخ و تلغي أي اثر قانوني لأي وثيقة قانونية سابقة بشرط ان تكون بنفس الدرجة او اقل منها وهذا يستوجب أن نتحدث عن مبدأ ( تدرج القاعدة القانونية ) وهو موضوع النقطة التالية .
ثالثاً : هناك قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى ( تدرج القاعدة القانونية ) مفادها باختصار بأنه ( يجب الا تخالف القاعدة القانونية الأنى للقاعدة القانونية الأعلى) ، فلو رجعنا إلى الهرم التشريعي في السعودية لوجدنا أنه يتكون من :

  • القواعد القانونية الصادرة بأمر ملكي ( الأمر الملكي هو الأداة القانونية التي تعبر عن الأرادة الملكية المنفردة و التي عادة ما يصدر بها الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة الوثائق الدستورية ( النظام الأساسي للحكم – نظام مجلس الشورى – نظام المناطق – نظام مجلس الوزراء – نظام هيئة البيعية ولائحته التنفيذية ) فتلك القواعد تأتي في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة قانونية أن تخالف احكامها .

  • القواعد القانونية الصادرة بمرسوم ملكي ( المرسوم الملكي هو الادارة القانونية التي تعبر عن الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء ، و يكون معتمد على قرار من مجلس الوزارء و الشورى ، و هي الأداة التي تصدر بها كافة الأنظمة في السعودية عدا الأنظمة الأساسية ، و كذلك تستخدم للمصادقة على الاتفاقيات الدولية .

  • القواعد القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء مثل بعض اللوائح التنفيذية.


  • القواعد القانونية الصادرة بقرار وزاري ؛ و هي تلك القواعد التي يصدرها وزير ما فيما يتعلق بشئون وزارته بحيث تكون داخلة في اختصاص وزارته أو بناءً على تفويض من مجلس الوزراء.

بعد العرض السابق ، و بناءً على قاعدة تدرج القاعدة القانونية ؛ فإنه لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من وزير مثلاً ان تخالف قاعدة قانونية صادرة من مجلس الوزراء ، او نظام صادر بمرسوم ملكي ، أو امر ملكي ، و متى ماحدث ذلك فإن القرار يعتبر غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني.
نجي لـ(بيان ) منع المرأة من قيادة السيارة نجده يخالف نصوص النظام الأساسي للحكم كما بينا في التدوينة السابقة ( وهي صادرة بأمر ملكي ) و يخالف نصوص اتفاقية السيداو ( المعتمدة بمرسوم ملكي ) وعليه فإنها والحالة هذه يعتبر ملغي و غير ساري المفعول ، و بالتالي تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في منطقة (المباح) ولا يمكن نقلها إلى منطقة (التحريم) إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح و هذا يعني( الانسحاب من اتفاقية السيداو ) .

رابعاً: البعض يسأل : هل يمكن لأداة قانونية أعلى أن تلغي قاعدة قانونية صادرة بأداة قانونية أدنى أو العكس ؟
طبعاً طلبة العلم من القانونيين عندهم قاعدة ثانية اسمها ( تقابل الشكاليات) معناها أنه لو صدر نظام او قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات الأداة التي صدر بها ، أو بأداة أعلى منه ؛ فلو صدر نظام بمرسوم ملكي فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي أو بأمر ملكي ، و لو صدر قرار من مجلس الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم ملكي و بأمر ملكي بطبيعة الحال ، كذلك الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن إلغاءه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه أو بالأداوات التي أعلى منه ، و هو ماحصل بالنسبة لـ(بيان) وزارة الداخلية الخاص بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاءه ضمنياً بنصوص النظام الأساسي للحكم و اتفاقية السيداو كما بينا .
خامساً : السؤال الأكبر من سريان بيان وزارة الداخلية من عدمه هو ( هل وزارة الداخلية تملك الحق القانوني لإصدار مثل ذلك القرار ؟) خلينا نقرأ المادة الـ(٤٤) من النظام الأساسي للحكم و التي تنص على : ( تتكون السلطات في الدولة من:
  • السلطة القضائية.
  • السلطة التنفيذية.
  • السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات. ) نجد أن تلك المادة تؤكد بأن هناك سلطات منفصلة ؛ فهناك سلطة تنظيمية (تشريعية) متمثلة في مجلس الوزراء بالمشاركة مع مجلس الشورى ، و هناك مؤسسة قضائية ، و هناك مؤسسة تنفيذية ممثلة في كافة الوزرات ، فلا يجوز لسلطة أن تعدو على اخرى و أن تمارس صلاحياتها ، فمجلس الوزراء (يصدر) القوانين و الوزارات مهمتها فقط في (تنفيذ) القوانين ، و القضاء (يفصل) في النزاعات بناءً على تلك القوانين ، فلا يجوز للوزير أو القاضي أن يخلق قاعدة قانونية ( تحرم أو تبيح ) ما لم يكن مخولاً من مجلس الوزراء صاحب الولاية في التشريع ، و لو نستلهم روح لمادة الثانية و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بـ(أمر ملكي ) و التي تنص على : (لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء .) لستنتجنا تلك الفكرة ايضا ، فمهمة الوزير (الاقتراح فقط) و لو كان له حق التشريع لما كان لتلك المادة اي معنى وإلا لقلنا بأنه يحق له مباشرةً أن يصدر تشريعاً (يمنع) أو (يسمح) دون الرجوع إلى المكينة التشريعية في البلد (مجلس الوزراء) .
والخلاصة (أن منع المباح شرعاً او قانوناً لابد أن يأتي من السلطة التشريعية المختصة المتمثلة بمجلس الوزراء ، و حتى قرارات مجلس الوزراء يجب أن تلتزم بقاعدة تدرج القاعدة القانونية بحيث لا تخلف مبدأ قانوني صادرة من جهة أعلى منها) .
سادساً: عندما تصدر المؤسسات التشريعية قانون (ما) لابد ان تستحضر الاستحقاقات الدولية و تراعي القيم المعولمة التي اجمعت عليها البشرية ، فلا يمكن تصور إصدار قانون ينظم الرق و الاتجار بالبشر مع أن الرق مباح بنص القران ، و لا يمكن لاحتجاج بأن النص لا زال سارياً ، فهناك قيم حقوقية جديدة و صلت لها البشرية استوجبت تحكيم (روح الشريعة) و (مقاصدها العليا) و جعل تلك الممارسات جريمة دولية ، و بالمقابل فلا يمكن لذات المؤسسات التشريعية أن تصدر قانون أو قرار يصادر (حق) أكدته الاعلانات و المواثيق الدولية ، فكما أن هناك محددات داخلية ايضاً هناك محددات و استحقاقات دولية يجب مراعاتها عند سن أي قانون فالامر أعقد من بيان تصدره جهة تنفيذية .
سابعاً: كل ما سبق من النقاش القانوني مبني على افتراض صدور ( قرار) بالمعنى القانوني لمفردة قرار ، فنحن لم نسمع إلا ( بيان من وزارة الداخلية ) وهناك فرق بين (البيان ) و (القرار) ؛ فبيانات وزارة الداخلية يوم الجمعة التي تعلن عن انفاذ أحكام القصاص ، أو القبض على متهمين بالارهاب ؛ لا تعتبر قرارات بالمعنى القانوني ، خصوصاً وان البيان اعتمد على (فتوى) و الفتوى الآن تغيرت بشكل كبير كما أنها ليست ملزمة لأحد ، و لو طبقنا نفس التسبيب الوارد في البيان و أنه صدر بسبب فتوى لعدد من المشائخ فإننا سنمنع الكثير من الممارسات و نجرمها ابتداءً بالنمص و انتهاءً بلبس البنطال و يكون دور وزارة الداخلية إصدار بيانات بهذا الشأن ، و الأمير احمد بن عبدالعزيز نفسه و في ذات التصريح أكد بأن الوزارة هدفها (تطبيق الأنظمة ) و الأنظمة تلك التي تصدر من المؤسسات التشريعية في الدولة ، و ليست الفتاوى الصادرة من أشخاص أو حتى من مؤسسات شرعية - مع الاحتفاظ بقدرهم و مكانتهم - لكن ليس لأحد الحق أن (يلزم) إلا بناءً على نص قانوني وفق الاجراءات السابق بيانها .
ثم السؤال المنطقي هنا : ما هو الحكم القانوني لقيادة المرأة للسيارة قبل صدور البيان المذكور ؟ طبعاً الجواب المنطقي هو ( انه مباح ) لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، طيب ليش أوقفت السيدات اللاتي طالبن بالقيادة عام ٩١م مع انه مافيه نص و لا بيان و لافتوى ؟ الجواب على تلك التساؤلات يقودنا إلى أن السجال ليس قانونياً كما يحاول البعض ان يكيفه ، بل هو محاولة لهيمنة تيار يريد أن يستعيد نفوذه و سطوته من جديد .
وعندما نتحدث عن تفاصيل ذلك القرار فنحن نتحدث عن ؛ الديباجة و مَنْ وقع القرار ؟ و هل من وقع القرار مخول قانونياً بتوقيع مثل تلك القرارات ؟ و هل تم نشره بالجريدة الرسمي (ام القرى)؟ طبعاً اعرف وانت تقرأ الكلام هذا تقول : اللاحم جالس يهايط لكن خليني احكي لك هذا القصة:
يوم من الايام تقدم قاضي بدعوى امام ديوان المظالم يطالب فيها ببدل مالي معين – لا أذكر تفاصيله- ، جاءت وزارة العدل و قالت أن البدل ملغي بنص قانوني آخر، طبعاً القاضي (المدعي) كان ذكي ؛فطعن بأن التعديل على النظام لم ينشر بالجريدة الرسمية (ام القرى ) التي اجزم أن كل من يقرأ هذه التدوينة لا يعرفها و لم يقرأها في حياته لأنها مافيها قسم للرأي أو مقالات لخلف الحربي .
وجهت الدائرة سؤال محدد لوزارة العدل : هل تم نشر التعديل بالجريدة الرسمية ؟ الجواب كان (لا) عندها حكمت الدائرة للقاضي بالبدل لأن التعديل لم يستكمل الاجراءات القانونية و بالتالي لم ينتج أي آثر قانوني و بعد ذلك اصطف الأخوة القضاة زرافات ووحداناً امام الديوان يطالبون بالبدل ذاته ، وهو حكم شهير عند المهتمين بالقانون الإداري .
بعض التفاصيل نعتقد أنها بسيطة ، لكنها مؤثرة إذا فعلنا و نشرنا روح سيادة القانون ، و هو الشيء التي صنعته منال الشريف و هي في زنزانتها ، حيث فجرت نقاشات كبيرة ، و جعلتنا نتحدث هنا عن ( تدرج القاعدة القانونية ) و مبدأ ( تقابل الشكليات ) و ( سيادة القانون ) إنها ليست مجرد قضية سيدة متعلمة واعية قررت أن تمارس حقها الطبيعي كأنسان ، بل هي اوسع من ذلك ؛ حيث القانون يبعث من جديد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق